مادة 4 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

يحق لكل متضرر اقامة دعوى الحق الشخصي بالتعويض عن الضرر الناتج عن الجرائم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *