Call us now:
مادة 4 من قانون اقامة الأجانب
تمنح بطاقات الاقامة الخاصة لمدة خمس سنوات والعادية لمدة ثلاث سنوات بناء على طلب صاحب العلاقة وموافقة مسبقة من رئيس إدارة الهجرة والجوازات بدمشق واقتراح قائد شرطة محافظة او رئيس فرع الاقامة بدمشق. واذا كان الأجنبي من ذوي الجنسية المعينة وجب ان يكون حائزا في الحالتين السابقتين على شهادة جنسية او ما يقوم مقامها او جواز سفر ساري المفعول طول مدة الاقامة المرخص له فيها.