Call us now:
مادة 4 من قانون الأحوال الشخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953
1 ـ إذا دفع الخاطب المهر نقداً واشترت المرأة به جهازها ثم عدل الخاطب فللمرأة الخيار بين إعادة مثل النقد أو تسليم الجهاز.
2 ـ إذا عدلت المرأة فعليها إعادة مثل المهر أو قيمته.
3 ـ تجري على الهدايا أحكام الهبة.