مادة 4 من قانون الأحوال الشخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953

1 ـ إذا دفع الخاطب المهر نقداً واشترت المرأة به جهازها ثم عدل الخاطب فللمرأة الخيار بين إعادة مثل النقد أو تسليم الجهاز.
2 ـ إذا عدلت المرأة فعليها إعادة مثل المهر أو قيمته.
3 ـ تجري على الهدايا أحكام الهبة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *