مادة 4 من قانون الايجار رقم 6 لعام 2001

آ – يعتبر عقد الإيجار المشمول بأحكام الفقرة (أ) من المادة الاولى المسجل وفق المادة /3/ سندا تنفيذيا من الاسناد المنصوص عليها في المادة /273/ من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /84/ لعام 1953 وتعديلاته ويحق للمؤجر استرداد عقاره عند انتهاء المدة المحددة في عقد الايجار عن طريق دائرة التنفيذ.
ب – أما العقود المبرمة في ظل أحكام هذا القانون غير المسجلة فتخضع في إثباتها للقواعد القانونية النافذة وتسري عليها أحكام الفقرة (أ) أو الفقرة (ب) من المادة الاولى من هذا القانون.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *