مادة 4 من قانون التحديد والتحرير الإجباري

تمتد صلاحية قاضي الصلح القضائية في مسائل التحديد والتحرير إلى أراضي القضاء أو المحافظة. وتمتد صلاحية القاضي العقاري القضائية إلى الأماكن المعينة في الأمر الإداري الذي أنشئت فيه هذه السلطة القضائية أو في أوامر إدارية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *