مادة 4 من قانون التحديد والتحرير الإختياري

الأشخاص الذين يمكنهم طلب التسجيل هم الأشخاص الآتي ذكرهم:
1 ـ صاحب الملك.
2 ـ الشريك في الملك بشرط الاحتفاظ بحق الاعتراض عن هذا التسجيل لكل شريك في ملك بالمشاع.
3 ـ أصحاب الحقوق العينية المذكورة في المادة 9 من القرار عدد 188 المذكور أعلاه.
4 ـ الوصي أو القيم المعين لقاصر أو عاجز العامل باسم هذا القاصر أو العاجز ولحسابه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *