Call us now:
مادة 4 من قانون التعويض العائلي
(المعدلة بموجب المرسوم التشريعي رقم/10 تاريخ 18/10/1962)
(والمرسوم التشريعي رقم 209/ تاريخ 31/12/197
(والمرسوم التشريعي رقم 44/ تاريخ 18/7/1974)
(والقانون رقم 15/ تاريخ 16/11/1975)
يحدد التعويض العائلي عن كل فرد من أفراد العائلة المعرفة بمقتضى أحكام المرسوم التشريعي ب/25/ ليرة سورية.