مادة 4 من قانون التفتيش القضائي

يشمل التفتيش المنوه عنه في الفقرة الثانية من المادة السابقة، القضايا بجميع أنواعها، ويجب أن تقدم تقارير التفتيش قبل مطلع حزيران من كل عام.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *