Call us now:
مادة 4 من قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975
تمارس الدوائر الجمركية عملها في الحرم الجمركي وفي النطاق الجمركي. ولها أيضا أن تمارس صلاحياتها على امتداد الأراضي والمياه الإقليمية والبحيرات والأنهار والأقنية ضمن الشروط المحددة في هذا القانون.