مادة 4 من قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975

تمارس الدوائر الجمركية عملها في الحرم الجمركي وفي النطاق الجمركي. ولها أيضا أن تمارس صلاحياتها على امتداد الأراضي والمياه الإقليمية والبحيرات والأنهار والأقنية ضمن الشروط المحددة في هذا القانون.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *