Call us now:
مادة 4 من قانون الحهاز المركزي للرقابة المالية
يباشر الجهاز في مجال الرقابة على الأعمال العامة وتقييم نتائجها من الناحية المالية الاختصاصات التالية:
أ ـ مراجعة السجلات المقرر إمساكها للخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وكذلك سجلات متابعة تنفيذها وتحقيق الأهداف منها.
ب ـ مراجعة حسابات تكاليف الأعمال على ما كان مقدرا لها ومراجعة نتائج الأعمال والعائد منها بالنسبة لما كان مستهدفا تحقيقه واستنباط معدلات التكلفة لكل نوع من الأعمال والمشروعات وكذلك معدلات أداء مختلف الأعمال وما يتكلفه كل منها والتحقيق من أن تلك الأعمال قد تم تنفيذها بالمصروفات التي قدرت لها وتقييم نتائجها بالنسبة لما كان مستهدفا منها.