Call us now:
مادة 4 من قانون المراهنة والمقامرة
يعاقب كل من كان صاحب محل لألعاب القمار وقبل فيه الأهلين طوعاً أو بواسطة أصحاب المنفعة أو المنخرطين في المحل، وكذلك صيارفة هذا المحل ومديروه وموظفوه ومستخدموه بالسجن من ستة أشهر إلى سنتين والغرامة النقدية من (250) ليرة سورية إلى (2500) ليرة سورية وعلى المحكمة أن تقرر حتماً إغلاق محل اللعب بقرار الحكم
وعدا الأشخاص المبينين في الفقرة السابقة فكل شخص يشترك باللعب يعاقب بالغرامة النقدية من 100 ليرة سورية إلى 500 ليرة سورية
وفي حال تكرر المخالفة يمكن إبلاغ العقوبات المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين إلى ضعفها
تطبق الأحكام السابقة في الحالة التي يكون فيها محل المقامرة مستعملاً للسكن أيضاً.