Call us now:
مادة 4 من قانون تقسيط القروض الزراعية
مادة 4
كل من يتخلف عن تسديد أي قسط في السنة التي يستحق فيها يفقد حقه في الاستفادة من أحكام هذا القانون ويعتبر التقسيط لاغياً ويلاحق لتسديد رصيد الدين المترتب عليه أصل وفوائد وتوابع وفق الأحكام القانونية النافذة إلا إذا كان التخلف عن التسديد بسبب كوارث طبيعية تقدرها إدارة المصرف الزراعي التعاوني.