مادة 4 من قانون تنظيم المؤسسات الفندقية و أعمال عامة

لا يجوز استثمار الفنادق من الدرجات الممتازة والأولى والثانية والمحال العامة من الدرجة الممتازة إلا بعد الحصول على قرار بالترخيص من وزارة الثقافة والإرشاد القومي والسياحة، يذكر فيه مواصفات المؤسسة أو المحل العام بحسب درجة تصنيفه ويتم الترخيص بعد حصول طالب الاستثمار على سائر الرخص التي تشترطها القوانين الأخرى.
وتحدد بقرار من وزارة الثقافة والإرشاد القومي والسياحة بالاتفاق مع وزير الشؤون البلدية والقروية وبناء على اقتراح المؤسسة العامة للسياحة الشروط والأوضاع اللازمة لمنح الترخيص.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *