Call us now:
مادة 4 من قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 39 لعام 1981
تعمل نقابة المحامين بالتعاون مع الجهات الرسمية والشعبية في القطر العربي السوري وبالتنسيق مع المكتب المختص في القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي على تحقيق الأهداف التالية :
1 ـ المساهمة في حشد طاقات الجماهير في سبيل تحقيق أهداف الأمة العربية .
2 ـ العمل على تطوير الفكر القانوني بما يخدم تحقيق بناء المجتمع العربي الاشتراكي الموحد .
3 ـ المساهمة في تطوير التشريع بما يخدم التحويل الاشتراكي .
4 ـ العمل على تيسير سبل العدالة أمام المتقاضين .
5 ـ تنشيط البحث العلمي القانوني وإصدار المجلات والنشرات العلمية وإحداث المكتبات القانونية لرفع لرفع المستوى العلمي والمهني للأعضاء .
6 ـ التنسيق مع الجامعات والمعاهد العليا التي يتخرج منها الأعضاء لرفع مستوى مناهج الدراسة وتطويرها بما يكفل ربطا وثيقا بين التعليم والحياة ويزيد من كفاءة المحامين والحقوقيين في ممارسة المهنة وخدمة الدولة والمجتمع والمساهمة مع السلطة القضائية في حسن سير العدالة لوحدة الهدف وللارتباط الوثيق القائم بينهما ، وتامين الدفاع مجانا عن حقوق المواطنين المعانين وتقديم المشورات القانونية للجهات العامة والنقابات والمنظمات الشعبية الأخرى .
7 ـ الدفاع عن مصالح النقابة ومصالح أعضائها المتعلقة بمزاولة المهنة وفق أحكام القانون .
8 ـ تقديم الخدمات الاقتصادية والصحية والاجتماعية والثقافية للأعضاء بما يضمن استفادتهم من معاش الشيخوخة والعجز وتعويض الوفاة، تقديم المساعدة في حالات المرض والحوادث الطارئة بما يكفل لهم ولأسرهم حياة كريمة .
9 ـ تنظيم مزاولة المهنة على أساس تعاوني وتشجيع تأسيس المكاتب التعاونية وتوفير العمل للأعضاء .
10 ـ إقامة المؤتمرات والندوات والمحاضرات والمشاركة فيها داخل الجمهورية العربية السورية وخارجها وخارجها .
11 ـ التعاون مع المنظمات الحقوقية ونقابات المحامين العربية والدولية والعمل لنصرة قضايا الأمة العربية العربية وقضايا التحرر والاشتراكية في العالم .