مادة 4 من قانون جواز السفر

لا يجوز مغادرة اراضي الجمهورية العربية السورية او الدخول اليها الا من الاماكن التي تحدد بقرار من وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير المالية وبعد اجراء معاملة السفر اصولا.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *