Call us now:
مادة 4 من قانون منع تجميع الأموال وتشغيلها ـ رقم 8 لعام 1994
آ ـ يترتب على جامع الأموال بعد توقفه عن جمعها من الغير استناداً لأحكام هذا القانون وبعد تقديمه الوثائق المطلوبة منه وفق أحكام المادة الثانية منه، أن يوفق أوضاعه القانونية خلال فترة لا تزيد على سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون وذلك طبقاً لإحدى البدائل الواردة في قانون التجارة بإحداث شركة مساهمة مغفلة أو محدودة المسؤولية أو تضامنية أو توصية أو شركة محاصة.
ب ـ يخير أصحاب الأموال بين القبول بمساهمتهم أو مشاركتهم بإحدى البدائل المذكورة في هذا القانون أو استرداد أصول أموالهم مع فوائدها القانونية المحتسبة اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون وخلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء المدة المحددة في الفقرة /آ/ من هذه المادة.