مادة 4 من منع الاتجار بالأراضي رقم 3 لعام 1976

استثناء من أحكام المادة الأولى من هذا القانون:
أ ـ يحق للورثة المالكين أرضاً على الشيوع اشتراها مورثهم بعد نفاذ هذا القانون بيعها فيما بينهم حصراً أو للدولة.
ب ـ يجوز للدولة وللقطاع العام بيع الأراضي المشتراة وفقاً لحكم المادة الخامسة من هذا القانون على أن لا يتجاوز البيع مقدار الكلفة مضافاً إليه نسبة قدرها 5% منه كنفقات إدارية.
تعطى الأفضلية في شراء هذه الأراضي للقطاع العام والتعاوني والمشترك والمنظمات الشعبية وذوي الدخل المحدود.
تحدد أسس وقواعد وطريقة هذا البيع بقرار من وزير الإسكان والمرافق.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *