مادة 4 من نظام تخصيص المساكن الشعبية

أ ـ يخضع تحديد قيمة المساكن الشعبية للرقابة اللاحقة للجهاز المركزي للرقابة المالية حسب النصوص النافذة والاصول المقررة لديه.
ب ـ على الجهة الادارية بعد تحديد كلفة أي مشروع وكلفة أي مسكن فيه ان تنظم اضبارة خاصة بمحتويات حساب هذه الكلفة واعلام الجهاز المركزي للرقابة المالية بانجاز الحساب وجاهزيته للمراجعة وبمكان وجوده، وتعلم وزارة الاسكان والمرافق بذلك.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *