Call us now:
مادة 4
ا – تعفى من الضريبة
1 – جمعيات الاستهلاك والاستثمار التعاونية التي ينحصر عملها بجمع طلبات مشتركيها وتوزيع المواد والحاصلات والبضائع المطلوبة في مستودعاتها .
2 – المستثمرون الزراعيون الذين يجمعون ويبيعون المحاصيل والأثمار الناتجة عن أرض يملكونها أو يستثمرونها ويتناول هذا الإعفاء أيضاً الحيوانات التي يرعونها أو يربونها أو يعلفونها في تلك الأراضي .
3 – الجمعيات التعاونية الزراعية التي ينحصر عملها باستلام حاصلات مشتركيها وتحويلها وبيعها ولا يتناول هذا الإعفاء سوى الأعمال الداخلة عادة في الاستثمار الزراعي والتي لا تخضع للضريبة إذا مارسها – ضمن الشروط نفسها أعضاء الجمعية منفردين .
4 – الجمعيات التعاونية الزراعية لشراء الالات والأدوات الزراعية واستثمارها في أراضي الأعضاء ولا يتناول هذا الإعفاء الأرباح الناجمة عن استثمار الالات والأدوات في غير الأراضي التي يستثمرها الأعضاء .
5 – الأشخاص الذين يمارسون أحد الأعمال الاتية التأليف – العزف – التلحين – الرسم باليد – نحت التماثيل .
6 – دور الحضانة .
7 – معاهد ودور مؤسسات ذوي الاحتياجات الخاصة .
8 – 75 % من الأرباح السنوية الصافية لنشاط النقل الجوي والبحري يشترط في منح هذا الإعفاء إلى الأشخاص غير السوريين توفر شرط المعاملة بالمثل .
9 – 50 % من الأرباح السنوية الصافية لمنشات المباقر والمداجن فقط .
ب – خلافاً لأحكام المادة /1/ من القانون رقم 242 تاريخ 3/5/1956 تخضع المشافي الخاصة المشمولة بأحكام القانون المذكور للتكليف بضرائب الدخل وضريبة ريع العقارات والعرصات بعد مضي سنتين من تاريخ بدء استثمارها .
ج – يسري التكليف الضريبي المنصوص عليه في الفقرة /ب/ من هذه المادة بدءاً من أول السنة التالية لتاريخ نفاذ هذا القانون بالنسبة للمشافي الخاصة التي مضى على تاريخ البدء باستثمارها بتاريخ نفاذ هذا القانون سنتين فأكثر أما المشافي الخاصة التي لم يمض على تاريخ البدء باستثمارها سنتين بتاريخ نفاذ هذا القانون فتستكمل الفترة المتبقية للإعفاء المذكور .