مادة 4

تكلف مديرية الجمارك العامة بإعداد جدول تعريفة الرسوم الجمركية الشاملة للتعديلات الصادرة عن المنظمة العالمية للجمارك وكذلك التعديلات الأخرى الصادرة بمراسيم سابقة بما فيها التعديلات التي تمت بموجب هذا المرسوم وذلك خلال ثلاثة اشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم ويعتمد جدول التعريفة المشار إليه بقرار من وزير المالية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *