Call us now:
مادة 4
يهدف المعهد إلى
ا – تأهيل وتدريب قضاة الحكم والنيابة العامة الذين يتم تعيينهم بمسابقة في أدنى الدرجات القضائية وفق قانون السلطة القضائية.
ب – تأهيل وتدريب من يتم تعيينهم بالانتقاء لوظائف قضاة الحكم والنيابة العامة وفق أحكام قانون السلطة القضائية وتحدد مدة دورتهم بقرار من مجلس القضاء الأعلى ويجب إلحاقهم بالدورة قبل ممارستهم العمل القضائي.
ج – رفع المستوى الفقهي والقانوني وتحسين مستوى الأداء التطبيقي لقضاة الحكم والنيابة العامة القائمين على رأس العمل من درجة مستشار فما دون وفق خطة سنوية يضعها مجلس القضاء الأعلى بالتنسيق مع إدارة المعهد.
د – تأهيل وتدريب محامي إدارة قضايا الدولة الذين يصدر بتسميتهم وتحديد مدة دورتهم قرار من الوزير بناء على اقتراح رئيس إدارة قضايا الدولة.
ه- – تأهيل وتدريب القضاة من غير القضاء العادي وفق مناهج وبرامج خاصة تبعاً لطبيعة العمل القضائي المناط بهم.
و – تأهيل وتدريب القضاة المرشحين من الدول العربية الذين يوافق الوزير على قبولهم وفقاً للشروط المحددة في اللائحة الداخلية للمعهد.
ز – تأهيل وتدريب الأطباء الشرعيين الذين يرى الوزير ضرورة إخضاعهم لدورة تدريبية.
ح – تأهيل وتدريب الكتاب بالعدل والمفتشين الكتابيين ورؤساء الدواوين من حملة الإجازة في الحقوق أو غيرها من الشهادات الجامعية المقبولة في وزارة العدل وتحدد مدة دورتهم بقرار من الوزير.
ط – تنمية البحث العلمي وتعميقه في مجال القضاء والقانون واستخدام التقنيات الحديثة المؤدية إلى هذه الغاية.