Call us now:
مادة 4
تفرض على واقعات انتقال حق استثمار المحلات والمنشات التجارية والصناعية والخدمية والمنشات الأخرى غير السكنية التي تؤول إرثاً أو هبة أو وصية لدى الدوائر المالية أو أي جهة أخرى فيما إذا كان المورث أو الواهب أو الموصى مالكاً لحق الاستثمار الرسوم التالية
أ – عن طريق الإرث نسبة الرسم المكلف بالرسم
1 – بالنسبة للأصول والفروع 35 بالمئة من القيمة المالية / الوارث النافذة بتاريخ الوفاة.
2 – بالنسبة للأزواج والأخوة 50 بالمئة من القيمة المالية / الوارث النافذة بتاريخ الوفاة.
3 – لبقية الورثة 100 بالمئة من القيمة المالية /الوارث النافذة بتاريخ الوفاة.
ب – عن طريق الهبة تتضاعف الرسوم المحددة في الفقرة / الموهوب له/أ/ السابقة من هذه المادة وتحسب الرسوم من القيمة المالية النافذة بتاريخ الانتقال لدى الدوائر المالية.
ج – عن طريق الوصية نسبة 200 بالمئة من القيمة المالية النافذة بتاريخ تنفيذ الوصية الموصى له.