مادة 4

تحدد أسماء المهن التي تشكل فيها النقابات والمجموعات المهنية التي تشكل فيها اتحادات مهنية والفروع المهنية التي تشكل فيها لجان نقابية بقرارات يتخذها مجلس الاتحاد العام.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *