Call us now:
مادة 4
تعدل المادة / 34/ من القانون رقم/ 92/ لعام 1959
وتعديلاته بحيث تصبح
مادة/34/ استثناء من احكام المادة/ 29/ اذا ادت اصابة المؤمن
عليه المتدرج باجر او بدون اجر الى العجز الكامل او الوفاة فيحسب
معاشه على اساس الحد الادنى العام للاجر اما اذا ادت الاصابة الى عجز
جزئى مستديم تزيد نسبته عن / 50/ بالمئة فيستحق معاشا شهريا يعادل
نسبة ذلك العجز من معاش العجز الكامل المحسوب على اساس الحد الادنى
العام للاجر