مادة 4

أ – تصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد استطلاع رأي وزيري المالية والشؤون الاجتماعية والعمل والاتحاد العام لنقابات العمال القواعد والأسس لنظام داخلي نموذجي /يتفق وأحكام هذا القانون/ تلتزم به الجهات العامة ويتضمن بشكل خاص
1 – توصيف الوظائف المتشابهة في طبيعتها ومهامها لدى الجهات العامة.
2 – تصنيف الوظائف المهنية المتماثلة في احد المستويات المهنية مع مراعاة مدد الممارسة والخبرة.
3 – تصنيف الوظائف العادية المتماثلة من حيث كونها تتطلب عملا عضليا مجهدا أم لا.
4 – تحديد الوظائف الإنتاجية المتماثلة.
5 – تحديد أسس وشروط تشغيل الأحداث وأسس وشروط تشغيل النساء.
6 – تحديد فئات العاملين التي تستفيد /بالنظر لطبيعة عملها/ من لباس العمل ومن الأدوات والمواد والطعام والسكن وشروط منحها.
7 – قواعد وأسس نظام التدريب المهني والتأهيل المسلكي.
8 – قواعد وأسس الاستخدام المؤقت والتعاقد.
9 – قواعد وأسس نظام الأجر والترفيع للعاملين على أساس الإنتاج أو على أساس الأجر الثابت والمتحول.
ب – يصدر النظام الداخلي لكل جهة عامة بقرار من الوزير المختص /بما لا يتعارض مع ملاكها والنظام الداخلي النموذجي/ ويتضمن النظام الداخلي بشكل خاص
1 – الهيكل التنظيمي لها واختصاصات ومسؤوليات كل من أجهزة هذا الهيكل وأقسامه.
2 – توصيف الوظائف وشروط شغلها أصالة أو وكالة.
3 – نظام سير العمل.
4 – تصنيف الوظائف المهنية في احد المستويات المهنية.
5 – تصنيف الوظائف العادية من حيث كونها تتطلب عملا عضليا مجهدا ام لا.
6 – تحديد الوظائف الإنتاجية.
7 – نظام التدريب المهني والتأهيل المسلكي.
8 – الأحكام التي نص هذا القانون على تضمينها في النظام الداخلي.
ج – يصدر نظام تشغيل الأحداث والنساء في الوظائف الإنتاجية بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بعد استطلاع رأي الوزير المختص.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *