Call us now:
مادة 4
-1 يدعى الزواج الصحيح المبرم بين المعتمدين مقرراً إن كان لم يتم بعد بالإكتمال. ويقال له مقرراً ومكتملاً إذا حصل بين الزوجين الفعل الزواجي الذي يترتب له طبعاً عقد الزواج وبه يصير الزوجان جسداً واحداً-2 إذا تساكن الزوجان معاً بعد عقد زواجهما قدر اكتماله حتى ثبوت خلاف ذلك-3 الزواج الصحيح بين غير المعتمدين يدعى ناموسياً-4 يقال للزواج غير الصحيح موهماً إذا عقده أمام الكنيسة بضمير سليم أقله أحد الفريقين إلى أن يتحقق كلا الفريقين بطلانه