Call us now:
مادة 40 من التعليمات التنفيذية لقانون الاستثمار رقم 10
يسمح للخبراء والعمال والفنيين من رعايا الدول العربية والأجنبية العاملين في أحد المشاريع الموافق عليها بموجب قانون الاستثمار بتحويل 50% من صافي أجورهم ومرتباتهم ومكافآتهم و100% من تعويضات نهاية الخدمة إلى الخارج بالقطع الأجنبي الناجم عن نشاطات المشروع.