مادة 40 من القانون العقاري العربي الموحد

بعد انتهاء مدة الاعتراض يتثبت مدير التسجيل العقاري من استكمال الإجراءات وإعداد الخرائط اللازمة، ويودع الأضابير (الملفات) والمستندات لدى رئيس لجنة تثبيت الملكية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *