Call us now:
مادة 40 من النظام الداخلي لإدارة قضايا الدولة
على رئيس الإدارة، أن يودع وزارة العدل، نسخة عن كافة القرارات التي يصدرها والداخلة في اختصاصه بمقتضى أحكام القانون النافذ.
على رئيس الإدارة، أن يودع وزارة العدل، نسخة عن كافة القرارات التي يصدرها والداخلة في اختصاصه بمقتضى أحكام القانون النافذ.