مادة 40 من النظام الداخلي لإدارة قضايا الدولة

على رئيس الإدارة، أن يودع وزارة العدل، نسخة عن كافة القرارات التي يصدرها والداخلة في اختصاصه بمقتضى أحكام القانون النافذ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *