مادة 40 من قانون أصول المحاكمات أمام القضاء الزراعي ـ قرار رقم 776 لعام 1979

آ- تكون المداولة في القرارات بين أعضاء اللجنة سرا.
ب- يؤخذ رأي مندوب الفلاحين أولا ثم رأي أصحاب العمل الزراعي ثم رأي مندوب وزارة الزراعة ثم مندوب وزارة العدل ثم رأي رئيس اللجنة.
**

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *