Call us now:
مادة 40 من قانون الأحوال المدنية
يعمد أمين السجل المدني فور استلامه وثائق الزواج أو الطلاق إلى تدوين مضمونها على قيد الزوجين إذا كانا مدونين في السجل المدني لمنطقته، وأما إذا كان الزوجان أو أحدهما مدونين في منطقة غير منطقته أرسل نسختين عن هذه الوثائق إلى أمين السجل المدني المختص لتدوين معاملة الزواج أو الطلاق على قيد الزوجين وإرسال نسخة عن هذه الوثائق إلى مديرية الأحوال المدنية.