Call us now:
مادة 40 من قانون الأسلحة و الذخائر
تحدد الرسوم المترتبة على منح الرخص المبينة أدناه على الشكل التالي:
أ ـ 100 مائة ليرة سورية سنويا لرخص البواريد الحربية.
ب ـ 50 خمسون ليرة سورية سنويا لرخص المسدسات.
جـ ـ ملغاة بالقانون 13 لعام 1975.
د ـ الاتجار بالاسلحة والذخائر وصنعها (1000) الف ليرة سورية في مراكز المحافظات و500 خمسمائة ليرة سورية في الأقضية والنواحي.
هـ ـ انشاء مصنع او مستودع للالعاب النارية او اتخاذ محل لبيعها (1000) الف ليرة سورية في مراكز المحافظات و200 مائتا ليرة سورية خارج مراكز المحافظات.