مادة 40 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

كل شخص طبيعي أو اعتباري يدعي بصفته التجارية أمام المحاكم أو يراجع لمصلحته بالصفة ذاتها الدوائر الإدارية أو المؤسسات العامة لا يسمع ادعاؤه ولا تقبل مراجعته ما لم يكن مسجلاً في سجل التجارة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *