مادة 40 من قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975

لا يجوز تفريغ حمولة السفن وجميع وسائط النقل المائية الأخرى إلا في حرم المرافىء التي يوجد فيها مكاتب جمركية.
ولا يجوز تفريغ أية بضاعة أو نقلها من سفينة إلى أخرى إلا بموافقة خطية من دائرة الجمارك وبحضور موظفيها.
يتم التفريغ والنقل من سفينة إلى أخرى خلال الساعات وضمن الشروط التي تحددها إدارة الجمارك.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *