Call us now:
مادة 40 من قانون السلطة القضائية
1 ـ تؤلف محكمة البداية من قاض منفرد يدعى القاضي البدائي.
2 ـ تفصل هذه المحاكم في جميع القضايا التي لم يعين لها مرجع خاص.
3 ـ تكون القضايا خاضعة لتبادل اللوائح ما لم يقرر القاضي في ذيل استدعاء الدعوى اعتبارها بسيطة.
4 ـ إن عدد محاكم البداية وقضاتها وفئاتهم ومراكز ومناطق اختصاصاتها محددة بالجدول رقم 8 الملحق بهذا القانون.
5 ـ توزع الأعمال بين القضاة البدائيين في مركز واحد بقرار من مجلس القضاة الأعلى ويصدر في بدء كل سنة ويستمر مفعول هذا القرار بعد مضي السنة إذا لم يصدر قرار بتعديله.
6 ـ يقوم القاضي الأعلى درجة أو الأقدم فيها بالشؤون الإدارية.