مادة 40 من قانون العمل ـ رقم 91 لعام 1959

لصاحب العمل أن يفسخ عقد العامل المتدرج إذا ثبت لديه عدم أهليته أو استعداده لتعلم المهنة بصورة حسنة.
كما يجوز للعامل المتدرج أن ينهي عمله بشرط أن يخطر الطرف الراغب في فسخ العقد أو انهائه الطرف الآخر بذلك قبل ثلاثة أيام على الأقل.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *