Call us now:
مادة 40 من قانون تنظيم المدن رقم 9 لعام 1974
يجوز للجهة الإدارية وضع اليد على الأملاك العامة. والمقاسم المحدثة في المنطقة المخصصة للأغراض المبينة في الفقرة ـ ب ـ من المادة 10 بعد إنجاز التقدير التحكيمي. باستثناء الأراضي الزراعية والعرصات حيث يمكن وضع اليد عليها قبل ذلك.