مادة 40 من قانون تنظيم المدن رقم 9 لعام 1974

يجوز للجهة الإدارية وضع اليد على الأملاك العامة. والمقاسم المحدثة في المنطقة المخصصة للأغراض المبينة في الفقرة ـ ب ـ من المادة 10 بعد إنجاز التقدير التحكيمي. باستثناء الأراضي الزراعية والعرصات حيث يمكن وضع اليد عليها قبل ذلك.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *