مادة 40 من قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 39 لعام 1981

آ ـ يتولى شؤون النقابة مجلس مؤلف من أحد عشر عضوا من المحامين الأساتذة الذين لا تقل مدة مزاولتهم المهنة بهذه الصفة عن خمس سنوات .
ب ـ ينتخب مجلس النقابة لمدة أربع سنوات .
ج ـ يعتبر أعضاء مجلس النقابة أعضاء حكمين في المؤتمر العام اللاحق حتى انتهاء مدته .
د ـ ينتخب مجلس النقابة من بين أعضائه نقيبا ونائبا له وأمينا للسر وخازنا .
هـ ـ يجوز تفرغ النقيب وعضوين من مجلس النقابة على الأكثر ، ويحدد المؤتمر العام قواعد هذا التفرغ ورواتب وتعويضات المتفرغين .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *