مادة 40 من مرسوم الإستملاك رقم20 تاريخ 1983

يعفى وضع إشارة الاستملاك على الصحائف العقارية. وكذلك كافة عمليات التسجيل في السجل العقاري الناشئة عن تطبيق أحكام المرسوم التشريعي وأعمال التحديد والتحرير من النفقات والرسوم والتكاليف العقارية والفنية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *