Call us now:
مادة 40 من مرسوم الإستملاك رقم20 تاريخ 1983
يعفى وضع إشارة الاستملاك على الصحائف العقارية. وكذلك كافة عمليات التسجيل في السجل العقاري الناشئة عن تطبيق أحكام المرسوم التشريعي وأعمال التحديد والتحرير من النفقات والرسوم والتكاليف العقارية والفنية.