مادة 40

أ – يقطع عن العامل المعار أجره من الجهة العامة المعيرة ويتقاضى الراتب أو الأجر الذي تخصصه له الجهة المستعيرة.
ب – استثناء من حكم الفقرة /أ/ السابقة يجوز النص في صك إعارة العامل إلى منظمات حزب البعث العربي الاشتراكي والمنظمات الشعبية والنقابات المهنية على مثابرته على تقاضي أجره وتعويضه العائلي من الجهة المعيرة وسائر التعويضات /التي يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديدها/ من الجهة المعيرة وتحدد القواعد والأسس لتطبيق أحكام هذه الفقرة بتعليمات تصدر عن رئيس مجلس الوزراء.
ج – يقع عبء سداد حصة صاحب العمل من الاشتراكات المترتبة على العامل المشمول بحكم الفقرة /ب/ السابقة بمقتضى قانون التأمينات الاجتماعية على الجهة العامة المعيرة.
د – تحدد /بمرسوم/ الشروط والأوضاع التي يجوز فيها منح العامل المعار تعويضات إضافية عما تخصصه له الجهة المستعيرة.
ه- – تعتبر مدة الإعارة خدمات فعلية في الجهة العامة المعيرة فيما يتعلق بالترفيع والمعاش شريطة أن يؤدي عنها العائدات التقاعدية على أساس أجره من الجهة العامة المعيرة.
و – يجري ترفيع العامل المعار في الجهة المعار منها على أساس درجة الكفاءة التي تعادل متوسط تقديرات كفاءته التي خلال الأربع سنوات السابقة لتاريخ إعارته.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *