مادة 40

إذا رافق المانع أو الموانع العلنية التي يحق لأحدهم بقوة أنعام أن يفسح منها مانع آخر لا يحق له التفسيح منه وجب الإلتجاء في شأن جميع الموانع إلى الرئيس الذي له أن يفسح من جميعها أما إذا وجد بعد طلب التفسيح من الرئيس مانع أو موانع أخر يستطيع التفسيح منها فله أن يتصرف بما يليه من سلطان

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *