Call us now:
مادة 40
على كل من يمتهن بيع المطبوعات وتوزيعها أن يكون قد أكمل الثامنة عشرة من عمره على أنه يمكن للذين لم يبلغوا هذا السن أن يمارسوا هذه المهنة شريطة أن يجازوا بصورة خاصة من وليهم أو وصيهم وفي هذه لحال يعد من أعطى الإجازة مسؤولاً مدنياً عن الجنح التي يرتكبها القاصر في إجراء مهمته ويعطى مجاناً كل حامل أو بائع أو موزع للمطبوعات مستوف للشروط المبينة في هذه المادة إيصالاً بالبيان الذي قدمه خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ تقديمه يبرزه عند الطلب.