مادة 40

ا – يجوز الطعن وخلال ثلاثين يوماً من اليوم الذي يلي تاريخ تبليغ المكلف بقرارات لجان إعادة النظر من قبل المكلفين أو وزير المالية أمام القضاء المختص .
ب – تحدد الحالات التي يجوز بها الطعن أمام القضاء المختص في الاتي
1 – في الأساس القانوني للتكليف من حيث الخضوع للتكليف الضريبي أو عدم الخضوع .
2 – في حال تضمن قرار لجنة إعادة النظر زيادة أو تخفيضاً لأرباح التكليف بنسبة تزيد أو تنقص عن 25 % عما هو محدد من قبل لجان الفرض ولجان الإدارة المالية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *