مادة 40

يرسل رئيس كل إدارة إلى رئيس المجلس في الأسبوع الأول من كل شهر يناير وإبريل ويوليه وأكتوبر تقريراً شاملاً يتضمن إحصاء عن المسائل التي وردت إلى الإدارة والمسائل التي أحيلت على اللجنة والمسائل التي لم تنجز بالإدارة مع إيضاح الأسباب التي دعت إلى ذلك.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *