مادة 400 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

يبلغ رجال السلك الديبلوماسي مذكرات الدعوى بواسطة وزارة الخارجية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *