مادة 403 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

1 ـ إذا قبض على محكوم عليه بعد فراره وأنكر هويته عاد أمر تحقيقها الى المحكمة التي حكمت عليه أولاً.
2 ـ بعد أن تتثبت المحكمة من هوية المحكوم عليه الفار تقضي عليه بالعقوبة الاضافية المترتبة قانوناً على فراره.
3 ـ يجري حكم هذه المادة على المحكوم عليه بالابعاد أو بالاخراج من البلاد إذا عاد اليها وقبض عليه فيها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *