مادة 403 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

1 ـ إذا كان ما أودع في المصرف أوراقاً مالية فملكية هذه الأوراق تبقى للمودع ما لم يثبت أن القصد خلاف ذلك.
2 ـ ويقدر وجود هذا القصد إذا كان المودع قد منح المصرف خطياً بدون قيد حق التصرف في تلك الأوراق أو اعترف له بحق إرجاع أوراق من نوعها.
3 ـ وتطبق قواعد الوكالة على الودائع المصرفية إذا أخذ المصرف على نفسه إدارة الأوقاف المالية المودعة مقابل عمولة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *