مادة 404 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

1 ـ تسري قواد إجارة الأشياء على الودائع التي توضع في الصناديق الحديدية أو في خانات منها.
2 ـ ويكون المصرف مسؤولاً عن سلامة الصناديق المأجورة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *