Call us now:
مادة 404 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا
إذا بلغ الاكتساب فإن كان ذكراً فللأب أن يؤجره أو يدفعه لحرفة ليكتسب وينفق عليه أبوه من كسبه ويحفظ ما فضل منه ليسلمه إليه بعد بلوغه وإن لم يف كسب الغلام فعلى أبيه تمام الكفاية وإذا استغنت الأنثى بكسبها من الخياطة أو الغزل فنفقتها في كسبها إن وفت بحاجتها وإلا فعلى أبيها إتمامها.