مادة 405 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

إذا هلك المبيع قبل التسليم لسبب لا يد للبائع فيه، انفسخ البيع واسترد المشتري الثمن، إلا إذا كان الهلاك بعد إعذار المشتري لتسلم المبيع.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *